تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المثل وما عداه كضمان المال أو تأجيله فقراض المثل | وروي في الفاسد بالضمان له الأقل من قراض المثل والمسمى وقراض المثل في الربح وأجره المثل في الذمة ابن حبيب كلاهما في الربح وقيل كلاهما في الذمة فيقدر تقديم جزء الربح لو صح العقد | وله خلطه بما بيده له ولغيره بخلاف الشركة والبيع نسيئة فإن فع ضمن والربح بينهما وكذلك كل ما تعدة فيه أما لو نهاه عن العمل قبل العمل فاشترى فكالوديعة له ربحها وعليه غرمها بخلاف ما لو نهاه عن سلعة فاشتراها وله السفر على الأصح ما لم يحجز وله أن يزرع ويساقي ما لم يكن موضع ظلم فيضمن ولا يشتري بنسيئة ولو أذن ويبيع بالعرض ويرد بالعيب وإن أبى المالك فلو كان الثمن جملة المال فللمالك قبوله ولا يشتري من رب المال ولا بأكثر من المال ولو اشترى من يعنق على رب المال وهو عالم فإن كان موسرا عتق وغرم ثمنه لضمانه بالتعمد وولاؤه لرب المال وإن كان معسرا بيع بقدر رأس المال وحصة الربح وعتق الباقي وإن كان غير عالم عتق على رب المال وللعامل عليه حصة ربحه ولو اشترى من يعتق عليه وهو عالم [ فإن كان موسرا عتق عليه وغرم ربحه إن كان موسرا عتق عليه ما يقلل حصة ربحه ] وقال ابن القاسم إن كان في المال فضل وهو موسر [ عالم ] عتق عليه بالأكثر من قيمته أو ثمنه وإن كان غير عالم فبقيمته وقال المغيرة بقيمته فيهما فإن كان معسرا بيع بما وجب له وعتق الباقي فإن لم يكن فضل لم يعتق شيء وقيل يعتق في اليسار | ولو وطئ أمة القراض فعليه قيمتها يوم الوطء إن شاء رب المال فإن كان معسرا بيعت واتبع بالباقي فإن أحبلها فهي أم ولد وعليه قيمتها يوم الوطء وقيل يوم الحمل وقيل الأكثر منهما وقيل ومن الثمن فإن كان معسرا فله ذلك إن شاء في ذمته وإلا ضمن المال إن كان فيه فضل بذلك كله وإلا

جامع الأمهات · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٤٢٦