تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيعت كلها واتبع بما بقي وفي اتباعه بنصيبه من قيمة الولد قولان فإن أحبل من اشتراها للوطء لا للقراض وهو معسر فقال ابن القاسم يتبع بالثمن وعنه بالأكثر وقيل بالقيمة وقال مالك تباع كأمة القراض وقال الباجي لو قامت بينة لم تبع وفاقا | وإن أعتق وهو مليء مضى وغرم ثمنه وحصة ربح رب المال وإن كان معسرا بيع بقدره وعتق الباقي | [ ولو قارض متعديا فلا شيء له وللثاني ما شرط فإن كان الأكثر من جزئه غرمه وفي تعيين متبعه من المقارض الثاني أو رب المال قولان لابن القاسم وأشهب وكذلك لو خسر خسرانا متقدما أو كان بعد ] ولو جنى العامل أو رب المال على المال جناية أو أخد شيئا كان عليهما كأجنبي والباقي على القراض حتى يتفاضلا ولكل منهما فسخه قبل العمل ويلزم بعده حتى ينض وبعد الظفر ومثل الزاد والسفرة لا يمنع وإذا استنض بعد العمل نظر الحاكم فأخره إن كان نظرا وإلا فلا فلو مات العامل فللورثة الإتمام بخلاف المستأجر المعين فإن لم يؤمنوا أتوا بأمين وإلا سلموا ولا ربح لهم ولي الوارث كذلك ولو مات رب المال وهو عين فالأولى أن لا يحركه فإن حركه فعلى قراضه ومن هلك وقبله قراض أو وديعة ولم توجد ففي ماله وتحاص غرماؤه وتتعين بوصيته وتقدم في الصحة والمرض | والعامل أمين فالقوم قوله في ضياعه وخسارته واستحلافه على الخلاف في أيمان التهم والقول قوله في رده إن كان بغير بينة وقيل مطلقا ويحلف في اتفاقا والقول قوله في جزء الربح إن أتى بما يشبه والمال بيده أو وديعة ولو عند ربه ولو قال العامل قراض وقال رب المال بضاعة أو بأجر أو بالعكس فالقول قول العامل وإن قال رب المال وديعة ضمنه العامل بعد

جامع الأمهات · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٤٢٧