معلوم وقيل تعقب إطلاقه وقيد بأن يكون المراد نسبته وإن لم تجب [ ويجوز في المساوي بجزء الأول ويجبر الأول ] ويجبر الخسران ولو تلف بعضه قبل العمل جبر بالربج بعده ما لم يتفاضلا وقال ابن القاسم ويقبض وقال غيره ولو أعلمه بنقص المال أو اقتسما الربح وقال اعمل بما بقي كان مؤتنفا أما لو اشترى بجميعه فتلف فأخلفه لم يجبر التالف وإن لم يخلف فالسلعة للعامل وقيل يخلف جبرا [ ولو تلف بعضه قبل العمل أو بعده فرأس المال الجميع ] ولو اشترى بمئتين والمال مئة فشريك بالنصف فإن كاننت مئة نسيئة قومت وكان له نسبة قيمتها [ ولا يملك إلا بالمقاسمة لا بالظهور على الأصح وإن كان حقه متأكدا وقيل يملك ولا يستقر ولاء إلا بالقسمة ] | العاقدان كالوكيل والموكل فإذا تعدد العامل فالربح بقدر عملهم كالشركاء وللعامل نفقته في السفر وفي إقامته بغير وطنه للمال في المال بالمعروف وتوزع على ما بيده ولو أخذه بعد اكترى وتزود ولو خرج فيه حاجة له وزع النفقة عليهما | وقال ابن القاسم والإخدام إن كان أهلا والقول قوله إذا أشبه وله الكسوة في بعيده لا في قريبه وقال ابن القاسم إلا أن يطول وأما المال القليل فلا نفقة فيه ولا كسوة ولو خلطه بمال | وإذا فات القراض الفاسد فثلاث روايات قراض المثل وأجرة المثل ابن القاسم ما فسد لزيارة أحدهما أو لشرط رب المال ما يحوج إلى نظره فأجرة
جامع الأمهات · الصفحة ٤٢٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٤٢٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي