ربحه وعليه غرمه ولا بتعيين صنف يقل وجوده أو شخص للمعاملة أو مكان أو زمان وعليه ما جرت العادة به من نشر وطي ونقل خفيف ولو استأجر عليه فعليه | الربح شرطه علم الجزئية فلا يصح ولك درهم ولو شرط الذبح كله لأحدهما أو لغيرهما جاز ولو تراضيا بعد العمل على أقل أو أكثر جاز ولو شرط العامل عمل غلام رب المال أو دابته في المال خاصة جاز والربح شرك ولا عادة قال ابن القاسم قراض المثل وقيل النصف ولو دفع مالين معا أو متعاقبين قبل شغل الأول بجزءين متفقين أو مختلفين فإن اشترط الخلط امتنع وإلا جاز [ وقيل مطلقا وإلا فلا في المختلفين ] ولو شغل الأول فإن شرط الخلط امتنع وإلا جاز وروى لا يعجبني في المختلفين ولو نض الأول بربح أو خسارة لا مساويا لم يجز أخذ قراض آخر مطلقا عند ابن القاسم وقيل يجوز مع الربح وموافقة الجزء وعدم الخلط [ ويجوز في المساوي بجزء الأول ] ولو شرط زكاة الربح على أحدهما جاز لأنه يرجع إلى جزء
جامع الأمهات · الصفحة ٤٢٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٤٢٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي