تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( القراض )

| إجارة على التجر في المال بجزء من ربحه | المال شرطه نقد معين معلوم مسلم فلو كان غير مسكوك يتعامل به جاز ويجوز بالمغشوش على الأصح وفي التبر قولان ورجع عنه وفي الفلوس قولان [ فلو عمل بالعرض فله أجر مثله في بيعه وقراض مثله وكذلك لو وكله على دين وقارضه به وكذلك لو وكله على صرفه ولا يجوز بدين ولو أحضره ما لم يقبضه ويستمر دينا خلافا لأشهب ولا بالرهن بيده أو بيد أمين ولا بالوديعة وقيل يمضي بالوديعة ولا يجوز بمجهول الوزن ولا يجوز أن يشترط يده أو مراجعته أو أمينا عليه وفي اشتراط غلامه معه بنصيب قولان | العمل تجارة غير مضيقة بالتعيين أو بالتأقيت فلا يجوز على أن يخيط أو يخرز أو يشارك أو يبضع أو يخلط أو يزرع أو لا يشتري حتى يبلغ بلد كذا وقال يقوده كما يقاد البعير ولا بعد الشراء لأنه كقرض بجزء من الربج وله

جامع الأمهات · الصفحة ٤٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٤٢٣