| المقسوم لهم | الشركاء ويجبر من أبى القسمة وفي الجبر فيما في قسمته ضرر كالحمام والرجاء روايتان وفي الحصة اليسيرة لا تصلح السكنى ثالثها يجبر لصاحبها خاصة ويجبر من أبى البيع فيما لا ينقسم لمن طلبه إلى كانت حصته تنقص مفردة لدفع الضرر كالشفعة فلو ظهر عيب في وجه نصيبه ولم يفت الباقي فله رد الجميع فإن فات ما بيد صاحبه ببيع أو هدم أو بناء رد نصف قيمته يوم قبضه وبقي المعيب بينهما فإن فات ما بيده رد على صاحبه نصف قيمته وكان السالم بينهما فإن كان في غير وجهه رجع بنصف المعيب مما في يده ثمنا وبقي المعيب بينهما فإن كان سبع ما بيده أخذ قسمة نصف سبع ما بيد صاحبه وإن استحق بعض معين فقال ابن القاسم كالعيب وقال مالك إلا أن يكون كثيرا ولم يفت الباقي فله أن يكون شريكا لصاحبه بقدر نصف ذلك مما في يده ولو ظهر دين وامتنعوا أو أحدهم من وفائه فسخت وما تلف بسماوي فهدر ويمضي بيعهم بغير محاباة ويوفى دينه مما وجد ويتراجعون وقال سحنون لا يفسخ ويباع ما بقي بيد كل واحد منه أو من عوضه بنسبة ما ينوبه إلى قيمة يوم البيع للدين أو يفديه مما ينوبه ومن تعذر أخذ من غيره إلى منتهى ما بيده ويتراجعون ولو ظهر وارث والمقسوم كدار فله الفسخ فإن كان المقسوم عينا رجع عليهم ومن أعسر فعليه إذا لم يعلموا به وقال أشهب من أعسر فعلى الجميع فلو ظهر موصى لهم فإن كان بنصيب فكالوارث وبدنانير وشبههما فكالدين وقيل كالدين مطلقا
جامع الأمهات · الصفحة ٤٢٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٤٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي