كالجدتين والأختين والزوجتين ثم بقية الورثة ثم الأجانب ويدخل الأخص على الأعم وفي دخول ذوي السهام على العصبة [ أو العكس ثالثها يدخل ذو السهام ] والموصى لهم مع الورثة كعصبة مع ذوي السهام | المأخوذ منه | من تجدد ملكه اللازم اختيارا وقيل بمعاوضة ففي الصدقة والهبة لغير ثواب قولان ولا شفعة في إرث ولا في خيار إلا بعد أمضائه فلو باع نصفين لاثنين خيارا ثم بتلا ثم أمضى ففي تعيين الشفيع قولان بناء على أن المبيع من العقد أو من الإمضاء وعليه وعلى الخلاف في بيع [ الحصة ] المستشفع بها إذا باع حصته بالخيار ثم باع شريكه الآخر بتلا ثم أمضى جاءت أربعة ماض أولا ويشفع فالشفعة لبائع البتل مقابله لمشتري البتل الثالث لمشتري الخيار الرابع لبائع الخيار | وتثبت في المهر والخلع والصلح وجميع المعاوضات والعهدة على المشتري وفي شفعة الإقالة قولان يخير وعلى المشتري أما لو سلم قبلها فعلى البائع ولا يضمن ما نقص عنده وله غلته وثمرة وقد استغنت قبلها فإن هدم وبنى فله قيمة ما بنى يوم القيام وللشفيع قيمة النقص وتصويرها في شفيع غائب قاسم القاضي أو الوكيل عنه أو تارك لأمر ثم ظهر فيه كذب كالثمن ودعوى صدقه وشبهها ويترك للمشتري الشريك ما يخضه وإذا تنازعا في سبق الملك تحالفا وتساقطا ومن نكل فعليه الشفعة ويشفع من المشتري بشراء فاسد بعد الفوت لا قبله بالقيمة الواجبة فإن فات ببيع صحيح
جامع الأمهات · الصفحة ٤١٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٤١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي