القصد بالمسكين فلا شفعة ورابعها إن ناقل بحصته حصة لبعض شركائه فلا شفعة ولا شفعة فيما عداه من حيوان وعرض وممر ومسيل ماء وتسقط بصريح اللفظ وما في معناه كالمقاسمة والسكوت وهو يبني ويهدم ويغرس وكذلك شراؤها ومساومتها ومساقاتها واستئجارها خلافا لأشهب | وفي بيع الحصة المستشفع بها قولان وفي ترك القيام مع علمه حاضرا ثالثها تسقط بعد مضي مدة طويلة قيل سنة وقيل فوقها وقيل فوق ثلاث وقيل فوق خمس والغائب على شفعته ما لم يصرح فإذا قدم فكالحاضر من حين قدومه فإن علم فغاب كالحاضر وولي المحجور عليهم كالشفيع فإن لم يكن فكالغائب وله مطالبته بالأخذ أو الإسقاط بعد الشراء لا قبله وفي إمهاله ثلاثة أيام قولان ولو أسقط بعوض جاز ولو أسقط قبله لم يلزم ولو [ كان ] بعوض | الآخذ | الشريك والمحبس إن كانت ترجع إليه وإلا فلا أن يريد المحبس أو المحبس عليه إلحاقها بالحبس فقولان وللناظر أخذ شقص باعه لطفل آخر أو لنفسه وتملك بتسليم الثمن أو بالإشهاد أو بالقضاء وتلزم إن علم الثمن وإلا فلا وهي على أنصبائهم وخرج على عددهم من المعتقين وحصصهم متفاوتة فإذا اتحدت الصفقة وأسقط بعضهم أو غاب فليس له إلا أخذ الجميع ولو تعدد البائع وتعددت الحصص في أماكن مختلفة في صفقة واحدة والشفيع واحد فكذلك وإن تعددت هي والمشترون فله الشفعة من أحدهم ثم رجع ابن القاسم والشريك الأخص أولى على المشهور فإن أسقط فالأعم
جامع الأمهات · الصفحة ٤١٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٤١٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي