تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فبالثمن فيه وينقض بالشفعة وقفه وغيره ويأخذ بأي البيوع شاء فينقض ما بعده | المأخوذ به | مثل الثمن أو قيمته في المقوم فإن لم يقوم كالمهر والخلع وصلح العمد ودراهم جزافا بقيمة الشقص يوم العقد وقيل في المهر صداق المثل وقيل تبطل في الدراهم فإن اشتري مع غيره فيما يخصه ويلزم المشتري باقي الصفقة وإلى الأجل إن كان مليئا أو بضامن [ مليء ] وإلا عجله فلو أحال البائع به لم يجز وثوب الهبة كالثمن فلا يأخذ إلا بعده وقال أشهب إن فات قبله أخذه بالأقل وما حط من الثمن لعيب فيحط اتفاقا ولإبراء [ فإن أشبه أن يكون باقي ثمن الشقص بغير غبن أو غبن معتاد وضع عن الشفيع وما وضع عن المشتري ] قال أشهب يحط وقال ابن القاسم إن كان مثله يحط عادة ولا تنقض ولو وقع قبلها امتنعت وأما النقود فبدلها وفي غيرها قولان بدلها وقيمة الشقص فيجيء في الشفيع القولان ولو تنازعا في قدر الثمن فالقول قول المشتري فيما يشبه بيمين وإلا فقول الشفيع وقال أشهب قول المشتري فيما يشبه بغير يمين وفي غيره بيمين فلو أنكر المشتري الشراء والبائع مقر حلف وسقطت العهدة وقيل يأخذه لأن البائع مقر أنه أحق واختاره اللخمي

جامع الأمهات · الصفحة ٤١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٤١٩