تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( كتاب الشفعة )

| الشفعة أخذ الشريك حصة جبرا بشراء | المأخوذ | إن كان عقارا منقسما غير مناقل به ولا تابع أحد اتفاقا والشجر والبناء والبئر وفحل النخل تبع له وفي تبعية حجر الرحاء قولان قال ابن القاسم كحجر ملقى وقال أشهب لم يصب من قال لا شفعة فيه والثمر تبع للشجر ما لم تستغن بخلاف الزرع وفي قيمة سقيها وإصلاحها قولان وفي الثمار والكتابة وإجارة الأرض للزرع قولان وفي البناء القائم في الأرض الحبس والعارية على جواز بيعه قولان ويقدم المعير بالأقل من قيمة النقص أو الثمن فإن أبى فللشريك بالثمن وفي غير المنقسم كالحمام ونحوها قولان بناء على أنها لضرر الشركة أو لضرر القسمة | وفي المناقل به وهو أن يبيع حصة بحصة أو دار أو زيادة ثالثها إن علم

جامع الأمهات · الصفحة ٤١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٤١٦