| ( الاستلحاق )
| وإذا استلحق مجهول النسب لحق به ما لم يكذبه العقل لصغره أو العامة ببلده أو الشرع لشهرة نسبه ولا كلام له ولو كان كبيرا وقال سحنون لايقبل إذا لم يتقدم نكا أو ملك يمين ولو استلحق ذا مال وله وارث لم يرثه وكذلك إن لم يكن وارث على الأصح بناء على أن المسلمين كالوارث أو لا ولو قال لأولاد أمته أحدهم ولدي ومات ولم تعرف عينه فالصغير وحده حر وقيل وثلثا الأوسط وثلث الأكبر وقيل الجميع | وإذا ولدت زوجته وغيرها ولدين وماتتا واختلطا عينته القافة قال ابن القاسم في امرأة وجدت مع بنتها أخرى واختلطا لا تلحق بزوجها واحدة منهما وقال سحنون القافة ولا تعتمد القافة إلا على أب حي وقيل وعلى العصبة وإذا أقر ولدان عدلان بثالث ثبت النسب وعدل يحلف ويشاركهما ولا يثبت النسب وغير عدل يؤخذ له منه ما زاد على تقدير دخوله معهم ولو قال الولد هذا أخي لا بل هذا فللأول النصف وللثاني نصف ما بقي بيده وقيل جميعه ولو ترك أما وأخا فأقرت بأخ ففي الموطأ يأخذ منها النصف وهو السدس لنفسه وعليه العمل وروي يقتسمه مع أخيه