تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أشهد في ذكر بمئة وفي أخر بمئة فآخر قوليه مئة وبمئة وبمئتين في موطنين فثالثها إن كان الأكثر أولا لزمه ثلاثمئة | تعقبه بالرافع لو قال ألف من ثمن خمر وشبهه فنوكر لزمه بخلاف اشتريت منه خمرا بألف وكذلك من ثمن عبد ولم أقبضه بخلاف اشتريته بألف ولم أقبضه وعلي ألف من ثمن خنزير ثم أقام ببينة أنه ربا لم يقبل على الأصح كما لو قال ألف قضبته بخلاف إقرار المقر له وألف إن شاء الله تعالى تلزمه وألف في علمي أو في ظني وشبهه قولان وألف مؤجل يقبل في تأجيل مثلها على الأصح بخلاف مؤجلة من القرض وألف إن حلف فحلف أو إن شهد بها فلان فشهد لم يلزمه وهذه الشاة أو هذه الناقة لزمته الشاة وحلف على الناقة وغصبته من فلان لا بل من فلان فهو للأول ويثضى للآخر بقيمته ولك أحدهما لثوبين له تعيينه فإن قال لا أدري فإن عين المقر له أدناهما أخذخ أو أجودهما بيمين فإن قال لا أدي حلف المقر لا دري ثم حلف المقر له وكانا شريكين والاستثناء بما لا يستغرق كعشرة إلا تسعة يصح خلافا لعبد الملك وعلى المشهور عشرة إلا تسعة إلا ثمانية يلزمه تسعة وإلى الواحد يلزمه خمسة ولا فرق بين قوله له الدار إلا البيت وبين قوله والبيت لي والاستثناء من غير الجنس مثل ألف درهم إلا عبدا يصح على الأصح وتسقط قيمة العبد

جامع الأمهات · الصفحة ٤٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٤٠٢