تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( كتاب الوديعة )

| استنابة في حفظ المال وهي أمانة جائزة من الجانبين | وشرطهما كالوكيل والموكل ومن أودع صبيا أو سفيها أو أقرضه أو باعه فأتلفها لم يضمن ولو أذن له أهله وتتعلق بذمة العبد المأذون له عاجلا وبذمة غيره إذا عتق دون رقبته ما لم يسقطها السيد وقال أشهب إن كان مثله يستودع فكالمأذون له وقيل إن استهلكها فجناية في رقبته ويضمن بالإيداع والنقل والخلطة والانتفاع والمخالفة والتضييع والجحود فإن أودع لعذر كعورة منزله أو لسفره عند عجز الرد لم يضمن ولو لم يشهد ولو سافر بها مع القدرة على إيداع أمين ضمن فلو رجعت سالمة لم يضمن ولو لم يشهد ولو سافر بها مع القدرة على إيداع أمين ضمن فلو رجعت سالمة لم يضمن فلو استودع جرارا أو شبهها فنقلها نقل مثلها فتكسرت لم يضمن ولو سقط من يده شيء فكسرها ضمن لأنها جنية خطأ ولو رفعها عند زوجته أو خادمه المعتادة عنده بذلك لم يضمن خلافا لأشهب ومتى مات ولم يوص بها ولم توجد ضمن قال مالك رحمه الله ما لم تتقادم كعشر سنين | وفيها إن بعثنت بضاعة إلى رجل ببلد فمات الرسول بعد وصوله وقال

جامع الأمهات · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٤٠٤