تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوكيل قبض الثمن فقامت البينة فقال تلف أو رددته لم يسمع ولا بينته لأنه أكذبها وكذلك من عليه دين مثله | وقيم اليتيم لا يصدق في الدفع والمصدق في الرد ليس له التأخير لتعذر الإشهاد والوكيل بالتعيين لا يوكل إلا فيما لا يليق به أو لا يستقل لكثرتها ولا يوكل إلا أمينا | ولا ينعزل الوكيل الثاني بموت الأول وينعزلان بموت الموكل وقيل لا ينعزل المفوض إلا بعزل الورثة وفي انعزاله قبل بلوغ الخبر إليه في الموت وفي الغيبة قولان مهما شرع في الخصومة فلا ينعزل ولو بحضورهما ولا يعزل نفسه على الأصح ولأحد الوكيلين الاستبداد ما لم يشترط خلافه والوكيل أمين بجعل غيره | والوكالة بأجرة لازمة كالإجارة ويجب العلم بالعمل وبجعل ثالثها تلزم الموكل وبغيرهما جائزة وقيل تلزم الوكيل كالهبة وإذا تنازعا في الإذن أو صفة من صفاته فالقول قول الموكل إلا إذا فات المبيع المختلف في ثمنه فالقول قول الوكيل ما لم يبع بما يستنكر

جامع الأمهات · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣٩٩