| ( كتاب الإقرار )
| والصبي والمجنون والمبذر والمفلس والعبد تقدم والمريض لا يقبل إقراره لمن يتهم عليه من وارث أو أجنبي مخصوصين فالوارث كالبنت مع ابن العم وشبهه وبالعكس يقبل والأجنبي صديق ملاطف والمريض يورث كلالة وقيل يقبل في الثلث | المقر له يصح أن يكون عبدا أو حملا فلو قال لحمل فلانة علي ألف لزمه أطلق أو قيد إن وضعته لستة أشهر فأقل من الإقرار فإن وضعته لأكثر وهي توطأ لم يلزمه وإن كانت غير موطوءة لزم لأربع سنين ولو وضعت توأمين فلهما أو للحي منهما ولو وضعت ميتا بطل وإذا أكذب المقر له المقر بطل ولا رجوع له إلا بإقرار ثان | المقر به يصح بالمجهول ومن أقر أو شهد بحرية عبد ثم اشتراه فثالثها إن ردت شهادته بجرحة لم يعتق | الصيغة لك علي أو عندي أو أخذت منك ومثله وهبته مني أو بعته