أنا أتم في الكثير ففي إمضائه قولان ولو قال بع نسيئة بكذا فباع نقدا به وعكسه في الشراء فقولان وحج أبو محمد فيها ابن اللباد بأن المبتاع لو عجل الثمن للوكيل لزمه قبوله واشتر بعينها فاشترى في الذمة ونقدها أو بالعكس صح وفي بع بالدنانير فباع بالدراهم أو بالعكس قولان بناء على أنهما في الغرض سواء أو لا واشتر شاة بدينار فاشترى به شاتين ثالثها إن كان قادرا على الإفراد لم يلزم وبع إلى أجل يقيده العرف واشتر لي عبدا فاشترى ما لا يليق به ففي خياره قولان لابن القاسم وأشهب وكذلك المخصص بالعرف ولا يبيع بعرض ولا بنسيئة وبغبن فاحش إلا بإذن ولا يبيع من نفسه ولا من ولده لا يتيمه ولا يشتري وقيل له ذلك ويتولى حينئذ طرفي العقد كالوكيل من كلا الجانبين في البيع والنكاح ولو اشترى من يعتق عليه عالما ولم يعينه الموكل لم يعتق على الموكل وفي عتقه على الوكيل قولان وعلى عتقه إن كان معسرا بيع أو بعضه وعتق ما فضل والولاء للموكل | العاقدان ومن جاز أن يتصرف لنفسه جاز أن يوكل إلا لمانع ففيها لا يوكل الذمي على مسلم أو بيع أو شراء أو يضع معه وكرهه ولو كان عبدا ولا يوكل عدو على عدوه ويملك الوكيل المطالبة بالثمن وقبضه وقبض المبيع والرد بالعيب وقال أشهب الرد للموكل فإن علم بالعيب كان له ولا رد إلا في اليسير وشراؤه نظر فلو عينه الموكل فلا رد للوكيل وقال أشهب له الرد ويطالب بالثمن والمثمن ما لم يصرح بالبراءة والعهدة عليه ما لم يصرح بالوكالة أو تعلم فيطالب موكله بما يلزمه ولو تلف الثمن في يده رجع على موكله ولو سلم المبيع ولم يشهد فجحد المشتري الثمن ضمن ولو أقبض الدين فكذلك وقيل إلا أن تكون العادة الترك ولو قال قبضت الثمن وتلف برىء ولم يبرأ الغريم إلا ببينة إلا في الوكيل المفوض ولو أنكر
جامع الأمهات · الصفحة ٣٩٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٣٩٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي