| ( كتاب الوكالة )
| نيابة فيما لا تتعين فيه المباشرة فتجوز في الكفالة والوكالة والحوالة والجعالة والنكاح والطلاق والخلع والصلح وفي العبادات المالية كالزكاة وفي الحج خلاف تقدم ولا تجوز في مثل يمين ولا ظهار وتجوز في الإقرار والإنكار والمعتبر الصيغة وما يقوم مقامها فإن تراخى القبول فقولان تخريجا على قوله للمرأة اختاري | الموكل فيه شرطه أن يكون معلوما بالنص أو القرينة أو العادة فلو قال وكلتك لم يفد حتى يقيد بالتفويض أو بأمر فلو قال بمالي من قليل وكثير مضى في جميع الأشياء إذا كان نظرا إلا أن يقول نظرا وغير نظر فلو قال وكلتك في كذا تقيد به ولو وكله في الإبراء جاز مع جهل الثلاثة بمبلغ الدين | ومخصصات الموكل متعينة كالمشتري والزمان والسوق فإن خالف فالخيار للموكل إلا أن يكون ربويا بربوي ففي إمضائه برضاه قولان فإن زاد الثمن في البيع أو نقص في الشراء فلا كلام ويغتفر اليسير في العكس فلو قال