تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يدفعه وقيل الغلة بينهم ويستوفي منها ما أنفق ولكل المنع في الجدار المشترك [ حتى يستوفي نفقته ] وفي جبر من أبى القسمة قولان وإذا انهدم في جبر من أبى عمارته قولان فلو هدمه أحدهما ضررا رده كما كان ولإصلاح فقولان وعلى الجار أن يأذن في الدخول لإصلاح حائط وشبهه ويندب إلى إعارة الجدار فإن أعار لم يرجع مطلقا وقيل إلا أن يعرض محوج غير الضرر ومثله فتح باب أو إرفاق بماء وإذا تنازعا جدارا فصاحب اليد صاحب الوجه والقمط والطاقات والجذوع وتجلس الباعة في الأفنية للبيع الخفيف وقضى بها عمر [ رضي الله عنه ] لأرباب الدور يريد بالإنتفاع إلا أن تحاز فلو حاز هدم ما يضر وفيما لا يضر قولان والروشن وشبهه والساباط لمن له الجانبان جائز بغير إذن والطريق المستدة الأسفل كالملك لأصحاب دورها فبالإذن

جامع الأمهات · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣٩٦