تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تتعين إن كانت في شركة مفاوضة وأما لو كان بإذنه تعين التقويم فلو حملت قومت | ولو اشترى من المال مؤنة أو كسوة معتادهما لنفسه فهي له إذا على ذلك دخلا بخلاف نفيسها | وشرط شركة العمل الاتحاد فيه وفي المكان فإن كانت الأداة لأحدهما فله الأجرة ويجوز التطوع بالتافه منها ولا تصح شركة الوجوه وفسرت بأن يبيع الوجيه مال الخامل ببعض ربحه وقيل هي شركة الذمم يشتريان ويبيعان والربح بينهما من غير مال وكلتاهما فاسدة وتفسخ وما اشترياه فبينهما على الأشهر وأما اشتر هذه السلعة لي ولك فوكالة مقصورة وإن حصلت شركة كما لو اشترى منه جزءها أو ورثاها وكما لو اشترى سلعة في سوقها للبيع لا للقنية ولا لسفر وغيره من أهلها حاضر لم يتكلم فإنه يجبر له إن شاء ما لم يبين أنها له خاصة والمشترك مما لا ينقسم يلزمه أن يعمر أو يبيع وإلا باع الحاكم بقدر ما يعمر والمنقسم يقسم ويجبر العلو السفل على البناء أو البيع ويعلق السفل العلو والسقف عليه ويحكم له به ولو تنازعاه وتعليق الأعلى على الأوسط والسلم على الأعلى من الأوسط ويخرج عليه على الأوسط من السفل وقيل كالسقف وليس لصاحب العلو أن يزيد وكنس المرحاض قيل على الأسفل وقيل على الجميع على عدد الجماجم وإذا انهدمت الرحا المشتركة فأقامها أحدهم إذا أبى الباقي فعن ابن القاسم الغلة كلها لمقيمها وعليه أجرة نصيبهم خرابا وعنه أيضا أن يكون شريكا في الغلة بما زاد بعمارته فإذا كانت قيمتها عشرة وبعد العمارة خمسة عشر فله ثلث الغلة بما زاد بعمارته فإذا كانت قيمتها عشرة وبعد العمارة خمسة عشر فله ثلث الغلة بعمارته والباقي بينهم ثم من أراد أن يدخل معه دفع ما ينوبه من قيمة ذلك يوم

جامع الأمهات · الصفحة ٣٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣٩٥