تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأصح فإن شك في إصابتها نضح كما لو شك في بعض الثوب يجنب فيه أو تحيض فيه امرأة أو نحوه والنضح من أمر الناس وهو طهور لكل ما يشك فيه | فإن شك في كونه نجاسة فقولان والجسد في النضح كالثوب على الأصح ويها ولا يغسل أنثييه من المذي إلا أن يخشى إصابتهما فأخذ منه الغسل ولو ترك النضح فقال ابن القاسم وسحنون وعيسى بن

جامع الأمهات · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣٩