تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الأشهر والنجاسة على طرف حصير لا تماس لا تضر على الأصح | ونجاسة طرف العمامة معتبرة وقيل إن تحركت بحركته وعن السيف الصقيل وشبهه يمسح لانتفائها أو لإفساده ولا يلحق به غيره على الأصح وعن ماسح المحاجم وفيها يؤمر بغسلها ويعيد في الوقت والمشهور أن ذيل المرأة المطال للستر يصيبه رطب النجاسة لا يطهر بما بعده ولا يكفي مج الريق فينقطع الدم ولا يمص بفيه ويمجه واليسير عفو ولا تزال النجاسة إلا بالماء على الأصح وقيل وبنحو الخل | والاستنجاء يأتي وأما الحدث فبالماء باتفاق وغير المعفو إن بقي طعمه لم يطهر وإن بقي لونه أو يحه لعسر قلعه بالماء فطاهر | والغسالة المتغيرة نجسة وغير المتغيرة طاهرة ولا يضر بللها لأنه جزء المنفصل وإذا لم يتميز موضعها غسل الجميع وكذلك أحد كميه على

جامع الأمهات · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣٨