دينار يعيد كالغسل وقال أشهب وابن نافع وابن الماجشون لا إعادة ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا للحديث فقيل تعبد وقيل لقذارته وقيل لنجاسته والسبع تعبد وقيل لتشديد المنع وقيل لأنهم نهوا فلم ينتهوا وفي وجوبه وندبه روايتان ولا يؤمر إلا عند قصد الاستعمال على المشهور ولا يتعدد الغسل بتعدده على المشهور وفي إلحاق الخنزير به روايتان وفي تخصيصه بالمنهي عن اتخاذه قولان وروى ابن القاسم في الماء خاصة وروى ابن وهب وفي الطعام وفيها
جامع الأمهات · الصفحة ٤٠