تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى أجل انعكس القولان لأنه عند ابن القاسم تأجيل لبيع مستأنف وهو جائز وعند أشهب أخره بالعشرة ليسقط العيب فهو سلف جر منفعة ويجوز الصلح على ذهب من ورق وبالعكس إذا كانا حالين وعجل والصلح على الإنكار وعلى الافتداء من اليمين جائز حكمه ولا يحل للظالم منهما فلو أقر بعد ذلك فله نقضه لأنه مغلوب فلو ثبت ببينة لم يعلم بها ففيها له نقضه وقيل لا فإن كان عالما بها وصرح بإسقاطها لم يقم بها فإن لم يصرح فقولان يخرجان من المستحلف مع علمه ببينة ولو كانت غائبة وشرط القيام بها فله ذلك اتفاقا وإن أشهد سرا فقولان

جامع الأمهات · الصفحة ٣٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣٨٩