تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( كتاب الحوالة )

| نقل الدين إلى ذمة تبرأ بها الأولى وله شروط منها | رضا المحيل والمحال دون المحال عليه | ومنها أن يكون على المحال عليه الدين للمحيل فلو أحاله رجع إلا أن يعلم أنه لا شيء له عليه ويشترط البراءة فلا رجوع | ومنها أن يكون الدين حالا ولا يشترط حلول ما المحال عليه إلا أن ابن القاسم اشترطه في نجوم الكتابة | ومنها أن يكون متجانسين ولا يفتقر إلى الرضا لو أعطيه فيجوز بالأعلى عن الأدنى فلو أفلس أو حجر فعلى المحال إلا أن يكون المحيل عالما بالإفلاس دونه فلو أحال البائع على المشتري بالثمن ثم رد بعيب أو استحقت انفسخت الحوالة عند أشهب واختاره الأئمة ومضت عند ابن القاسم ويرجع المشتري على بائعه بناء على أنها كالمعروف أو كالبيع وإذا جرى لفظ الحوالة وتنازعا فقال المحيل وكالة أوسلف لم يقبل على الأصح

جامع الأمهات · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣٩٠