تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( الصلح )

| معاوضة كالبيع وإبراء وإسقاط فالصلح على الدين كبيع الدين وعن البعض إبراء عن البعض والوضيعة لازمة فيقدر الدين والمقبوض كالعوضين فيعتبب ضع وتعجل وحط الضمان وأزيدك وبيع الدين بالدين وأما الصلح على ترك القيام بالعيب فابن القاسم يرى أنه مبايعة بعد فسخ الأولى فيعتبر ما يحل ويحرم من سلف جر منفعة وفسخ دين في دين فمن اشترى عبدا بمئة نقدا ونقدها فصالح عن عيب بمعجل من ذلك النقد أو من العروض جاز عندهما فلو صالح بعشرة إلى شهر منع ابن القاسم لأنه بيع وسلف لأنه اشترى حينئذ العبد بتسعين وأخر العشرة وجوز أشهب لأنها عن العيب فلو صالح قبل نقدها على تسعين ويؤخر العشرة

جامع الأمهات · الصفحة ٣٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣٨٨