| والمخوف ما يحكم الطبيب بأن الهلاك به كثير كالحمى الحادة والسل والقوبخ وذات الجنب والإسهال بالدم وكالحامل تبلغ ستة أشهر والمحبوس للقتل أو قطع يد أو رجل إن خيف عليه الموت وحاضر الزحف بخلاف الملجج في البحر والنيل وقت الهول على المشهور بخلاف الجرب والضرس وحمى يوم وحمى الربع والرمد والبرص والجذام والفالج ويحجر الزوج فيما زاد على ثلثها بهبة أو صدقة أو عتق أو غيره مما ليس بمعاوضة وهو جائز حتى يرده الزوج وقيل مردود إن لم يتقدم إذنه وإن لم يعلم حتى تأيمت مضى اتفاقا وحتى ماتت قولان فإذا تبرعت بما زاد فله أن يجيز الجميع أو يرده وقيل أو يرد ما زاد خاصة كالمريض سوى العتق لأنه لا يتبعض وليس لها بعد التبرع بالثلث التبرع في بقيته إلا في مال آخر
جامع الأمهات · الصفحة ٣٨٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٣٨٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي