تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المال عندها شيئا وتصرفه قبل الحجر على الرد كالمحجور عليه على الأصح بناء على أن الرد للسفه لا للحجر وعليهما العكس في تصرفه بعد الحجر إذا رشد وفائدة الحجر رد التصرفات المالية كالبيع والشراء والإقرار بالدين وبإتلاف المال والتوكيل إلا وصية الصغير إذا لم يخلط فيها كالسفيه ولا حج رعلى البالغ العاقل في الطلاق واستلحاق النسب ونفيه وإعتاق أم ولده والإقرار الموجب للعقوبات بخلاف المجنون | وولي الصبي | أبوه ثم الوصي ثم وصيه ثم الحاكم ولا ولاية لجد ولا غيره ولا يباع عقاره إلا لحاجة الإنفاق أو لغبطة أو لسقوطه إن لم ينفق عليه ما يكون البيع عنده أولى ويستبدل بثمنه أصلح وللولي النظر في قصاص الصغير أو الدية ولا يعفو ولا يعتق ولا يطلق في الصغير بعوض بالنظر وللأب ذلك في الأنثى المجبرة وفي غيرها من المحجور عليهن وفي البالغ السفيه قولان ويعفى عن شفعته لمصلحة فتسقط وللسيد الحجر على رقيقه مضيعا أو حافظا وحكم من أذن له السيد في التجارة حكم الوكيل المفوض إليه فيها وليس له أن يضع أو يؤخر أو يعمل طعاما إلا استئلافا للتجارة وله أن يتصرف في الوصية له والهبة ونحوهما ويقبلهما بغير إذنه وكذلك غير المأذون وفي إمضاء أخذ المأذون القراض وإعطائه قولان لابن القاسم وأشهب وسحنون وتتعلق ديته بما في يده ثم بذمته إذا عتق لا برقبته ولا بيسيده وتباع أم ولده دون ولده إلا أن يشتريه وعليه دين وهو في قيام الغرماء والحجر كالحر وقيل يحجر السيد من غير حاكم وقال اللخمي ما لم يطل تجره وأما الانتزاع إذا لم يكن غرماء فكغيره وإذا كان تجره لسيده وهو نصراني لم يجز لسيده تمكينه من تجر في خمر ونحوه وإن كان لنفسه ففي جواز تمكينه قولان ويحجر لحق الورثة في المرض المخوف فيما زاد عن حاجته من أكله وكسوته وتداويه ويوقف كل تبرع فإن مات فمن الثلث وإلا فكإنشاء الصحة ولا يحجر عليه في المعاوضة والمحاباة فيها من الثلث

جامع الأمهات · الصفحة ٣٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣٨٦