تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( كتاب السلم )

| له شروط | الأول تسليم جميع الثمن خوف الدين بالدين ويجوز اليوم واليومين بالشرط وفيها وثلاثة وقيل لا يجوز فإن أخر أكثر بغير شرط فقولان ويجوز الخيار إلى ما يجوز التأخير إليه بالشرط بغير نقد [ في العين ] فإن نقد ولو تطوعا فسد لأنه إن تم ففسخ دين في دين وأما غير النقدين فيجوز تأخيره لتعيينه فليس دينا بدين لكنه كره فيما يغاب عليه كالطعام والثوب وقيل أذا لم يكل الطعام ولم يحضر الثوب في مجلس العقد إذ لم يبق فيه حق توفية ويجوز بمنفعة معين اتفاقا والمجازفة في الثمن في غير العين جائزة كالبيع اتفاقا

جامع الأمهات · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣٧٠