تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الثاني ألا يكون طعامين ولا نقدين للنساء والتفاضل ولا شيئا في أكثر منه لأنه سلف جر منفعة ولا في أقل منه لأنه ضمان بجعل وكذلك في أجود وأردى على الأصح إلا أن تختلف منافعهما كجذع طويل أو غليظ في جذع يخالفه وكالحمار الفاره في الأعرابي وكالجواد في حواشي الخيل وكذلك الإبل والبقر والمعز بخلاف الضأن على الأصح وكذلك كبير في صغير وصغير في كبير على الأصح بشرط ألا تكون المدة تقضي مدة المزابنة فيهما بخلاف صغير الآدمي على الأصح وبخلاف طير الأكل باتفاق والذكورة والأنوثة في الآدمي ملغاة على الأشهر كغيره باتفاق والصنائع النادرة في الآدمي كالتجر والحساب وشبهه معتبرة باتفاق بخلاف الغزل والطبخ إلا ما بلغ النهاية وفي الجمال الفائق قولان وأما المصنوع لا يعود فإن قدمه وهانت الصنعة كالغزل لم يجز على الأشهر بخلاف النقد وإن كثرت كالنسج جاز وإن قدم أصله اعتبرت الأجل والمصنوع يعود معتبر فيهما فإن كانا مصنوعين يعود إن نظرت إلى المنفعة وفي السيف الجيد بالرديء قولان فإن اختلف الجنس وتقاربت المنفعة كالبغال والحمير وثوبي القطن والكتان المتقاربين فقولان وفي نحو جمل في جملين مثله أحدهما معجل قولان وألزم المغيرة أشهب عليه دينارا لدينارين كذلك فالتزمه ولا يلزمه ابن القاسم ومن استنصع طستا أو سرجا أو غيرهما فسلم فيقدم الثمن ويضرب الأجل ويفسد بتعيين المعمول منه والصانع لأنه غرر وقال أشهب يجوز إن شرع بغير أجل وأما لو اشترى المعمول منه واستأجره عليه جاز وفرق بين ثوب وتور ويكملهما لأن التور تمكين الإعادة وأما نحو القصاب والخباز الدائم العمل فقد أجيز الشراء منه أجراء له مجرى النقد واستقرأ اللخمي منه السلم الحال | الثالث أن يكون في الذمة لئلا يكون بيع معين إلى أجل | الرابع أن يكون مقدورا على تحصيله غالبا وقت حلوله لئلا يكون تارة سلفا

جامع الأمهات · الصفحة ٣٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣٧١