تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كاللحم والبقل إذا بان به وكغيرهما إذا كال الزمان طولا يقضي العرف بخلافه ويرجع إلى العوائد والمثمون كذلك وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض المثمون عرفا على المشهور وإذا اختلفا في الخيار فثلاثة البت المشهور الخيار وكالثمن وإذا اختلفا في الصحة ففيها القول قول مدعيها وقيل إن غلب الفساد فالقول قول مدعيه وكذلك قال سحنون في المغارسة القول قول مدعي الفساد والإختلاف في السلم كذلك إلا أن المسلم إليه في قبض رأس المال إن كان عرضا كالمشتري في النقد في قبض السلعة وفواتها فإن كان عينا ففي وقت فواته ثلاثة طول الزمان الكثير أو طول ما أو غيبته عليه والإختلاف في قدر المسلم فيه كالإختلاف في قدر الثمن في النقد أو قدر المبيع وإذا اختلفا في الموضع صدق مدعي موضع العقد وإلا فالبائع لأنه كالأجل فإن تباعدا ولم يشبه واحد منهما تحالفا

جامع الأمهات · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣٦٩