أحدهما فلا جائحة ويلزم المشتري ما بقي وإن قل بخلاف ما استحق من الطعام لدخوله عليها ومن اشترى عرية ففيها الجائحة خلافا لأشهب ومن استثنى من الثمرة كيلا معلوما فأجيحت بما يعتبر وضع من المستثنى بقدره وقيل لا يوضع شيء وإذا اشترى الثمرة مع الأصل فلا جائحة ولو اشترى الثمرة بعد صلاحها ثم الأصل ففيها الجائحة فطإن اشترى الأصل ثم الثمرة بعد صلاحها فقولان وإن اختلف المتبايعان في جنس الثمر تحالفا وتفاسخا اتفاقا وفي نوعه كذلك وقيل كمقدار الثمن وإذا اختلف مقدار الثمن فأربع ابن وهب يتحالفان ويتفاسخان ما لم يقبض المشتري السلعة فيصدق مع يمينه لليد ابن وهب أيضا ما لم يبن بها للبيونة المدونة ما لم تفت في يد المشتري للفوات وأشهب مطلقا فإن فاتت فالقيمة واختاره المازري ويعتبر الأشبه عند الفوات اتفاقا ولا يعتبر وهي قائمة على المشهور وفي الفوات بحوالة الأسواق قولان وفي البداية اليمين ثالثها بالقرعة والمشهور تقدمه البائع وفي كونه أولى أو واجبا قولان فلو تناكلا فقال ابن القاسم يفسخ كما إذا تحالفا وقال ابن حبيب بما قال البائع بناء على أن تقديمه أولى أو واجب ففي تحليفه على دعواه قولان وإذا اختلفا افتقر إلى الفسخ خلافا لسحنون | وثمرته أن يرضى أحدهما بقول الآخر وينفسخ ظاهرا وباطنا على الأصح وثمرته حل الوطء وغيره ويحلف على نفي دعوى خصمه وقيل مع تحقيق دعواه فإن نكل الثاني فلا بد من الثاني ولهذا قال اللخمي له إن يجمعهما والإختلاف في الرهن والحميل كذلك وإن اختلفا في تعجيله وتأجيله حكم بالعرف فإن لم يكن فكذلك وقيل القول قول البائع وقيل في البعيد والقريب كذلك وإن اختلفا في ابتدائه فقط فالقول قول منكر التفاضي وإذا اختلفا في قبض الثمن أو السلعة فالأصل بقاؤهما ويحكم بالعرف في بعضها
جامع الأمهات · الصفحة ٣٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٣٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي