الثوب بكماله على الأصح ويرد الدرهمين لا قيمة نصفه وثلثه | والفوات بتغير الذات وتغير السوق والخروج عن اليد بالبيع الصحيح وتعلق حق الغير بها كرهنها وأجارتها ويعتبر فوات الغرض المقصود فتفوت الدار بالهدم والبناء والأرض بالغرس وقلعه فلو باعه قبل قبضه فقولان وتغير السوق يعمل في الحيوان والعروض دون العقار وذوات الأمثال من المكيل والموزون والمعدود وقيل في الأربعة كغيره وفي بيعه قبل قبضه قولان وفي طول الزمان في الحيوان قولان ونقل العروض والمثلي من بلد إلى بلد بتكلف وأجارة ووطء الأمة الأمة كتغير السوق ولو ارتفع السبب قبل الحكم بالفوات فإن كان بتغير السوق ثم عاد لم يرتفع وفي ارتفاعة بالبيع ثم يرجع وبالعتق والتدبيرثم يرده الغريم وبالإجارة والرهن والعيب ثم يزول قولان لابن القاسم وأشهب وتلف المبيع البت بسماوي وقت ضمان البائع يفسخ العقد وتعيينه يثبت الخيار وتلف بعضه أو استحقاقه كرده بعيب إلا أنه لا يلزمه باقي جله بحصته على المشهور للجهل بالثمن بخلاف المثلي فيهما فإنه يلزم بحصته إلا أن يكون جله فللمستري الخيار والجزء المبتاع يستحق فإنه يخير مطلقا وكل ثوب ونحوه بدرهم لغو فالقيمة وإتلاف المشتري قبض وإتلاف البائع والأجنبي يوجب الغرم وكذلك تعييبه وإتلاف المشتري والأجنبي الطعام المجهول كيله يوجب القيمة لا المثل ولا ينفسخ على الأصح والضمان في الخيار من البائع فيما لا يغاب عليه ويصدق المشتري مع يمينه ما لم يظهر كذبه إلا أن يقبض المشتري فيما يغاب عليه إلا أن تقوم بينة فإذا غاب عليه المشتري والخيار للبائع ضمن الأكثر إلا أن يحلف فيضمن الثمن وقال أشهب الأكثر وإن كان الخيار للمشتري ضمن الثمن وقال أشهب الأقل ويحلف وإذا غاب عليه البائع والخيار للمشتري ضمن الثمن وقال أشهب أو الأقل ويحلف والخيار للبائع واضح فلو اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار أحدهما والخيار له فأحدهما مبيع وهو في الآخر أمين وقيل إلا أن يكون رسالة في إقباضهما وقال أشهب ليس بأمين فإن ادعى ضياعهما فعلى المشهور يضمن واحدا بالثمن لا غير وقال أشهب يضمنهما أحدهما بالثمن وبالأقل والآخر بالقيمة فإن ادعى ضياع احدهما فعلى المشهور
جامع الأمهات · الصفحة ٣٦٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٣٦٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي