| الثانية إن كان استسلم وأخبره بجهله فأوهمه فله الرد وإن كان عالما غير غالط بالغبن فلا رد له وفي غيرهما قولان والغبن قيل الثلث وقيل ما خرج عن المعتاد واختلف في عهدة الثلاث وعهدة السنة روى المدنيون يقضى بها في كل بلد وروى المصريون لا يقضى بها إلا بعادة أو بحمل السلطان عليها ففي الثلاث جميع الأدواء على البائع والنفقة والكسوة بخلاف الغلة على المشهور وفي السنة الجنون والجذام والبرص ومستندهما عمل المدينة وابتداؤهما أول النهار من المستقبل وقال سحنون من حين العقد وفي تداخلهما قولان وما يطرأ واحتمل فيها وبعدهما فمن المشتري على الأصح وللمشتري إسقاطها بعد العقد وللبائع قبله كعيب غيره فإن حدث ما يمنع الرد كالعنق فقيل تسقط بقيتها وقيل تبقى [ به ] ويرجع بالأرش وقيل تبقى ويرد العتق وفيها ولا ينقد في عهدة الثلاث بشرك بخلاف السنة وينتقل الضمان على المشتري بالعقد الصحيح إلا فيما فيه حق توفية من كيل أو وزن أو عدد وفي الثمار قبل كمال الطيب وفي المحبوسة بالثمن عند ابن القاسم خاصة وقيل بشرط مضي زمن ما يتبع للقبض وقيل يشترط تمكين البائع وقيل لا ينتقل إلا بالقبض كالمستثنى والغائب يقدم والمواضعة والقبض في المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن وفي المعدود بالعدد وفي اعتبار قدر المناولة قولان وف العقار بالتخلية وفي غيرها العرف وإذا اختلف في البداية أجبر المشتري وقيل يخليان فمن سلم أجبر له الآخر قال ابن القاسم لا ضمان في الفاسد إلا بالقبض وقال أشهب أو بالتمكين أو بالنقد الثمن ويقوم وقت ضمانه لا وقت العقد واستعماله مطرح إذ الخراج بالضمان ولا ينتقل الملك فيه إلا بالقبض والفوات قال ابن القاسم في الحرام البين المثل في المثلي والقيمة في غيره وما كلهه الناس يمضي بالثمن وقيل بتعميم الأول فلو كان درهمان وسلعة تساوي عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب فله قيمة
جامع الأمهات · الصفحة ٣٦٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٣٦٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي