يضمن نصف ثمن التالف وله أن يختار كل الباقي وقال محمد لا يختار إلا نصفه وعلى قول أشهب إن أخذ الباقي فبالثمن والتالف بالقيمة وإن رده فعليه التالف بالأقل من القيمة والثمن على أصله وإن اشتراهما والخيار له فيهما أو في أحدهما فكلاهما مبيع وإن جني البائع والخيار له عمدا فرد وقال أشهب كالخطأ فإن تلفت ضمن الأكثر فإن جني خطأ فله أخذه ناقصا أو رده فإن تلف انفسخ فإن جني المشتري والخيار له عمدا فالقولان في أنه رضي فإن تلفت ضمن الثمن فإن جني خطأ فله رده وما نقص فإن تلف ضمن الثمن كله وقال سحنون القيمة فإن جني المشتري والخيار للبائع عمدا أو خطأ فله أخذ الجنابة أو الثمن فإن تلفت ضمن الأكثر فإن جني أجنبي فالأرش للبائع وقيل إن أمضي البيع فللمشتري وبيع المشتري قبل القبض جائز إلا في الطعام مطلقا بشرط كونه معاوضة فيهما فيه حق توفية من كيل أو شهبه بخلاف القرض والهبة والصدقة وكذلك الجزاف على الأصح فمن ابتاع طعاما جاز له إقراضه أو وفاؤه عن قرض ومن اقترضه جاز له بيعه وليس لمن صار إليه منهما بيعه قبل قبضه وقيل ممتنع في الربوي خاصة وقيل فيما فيه حق توفية مطلقا ولا يقبض من نفسه لنفسه إلا من يتولى طرفي العقد كالأب في ولديه والوصي في يتيميه وأرخص في الإقالة والتولية والشركة وقيل دون الشركة فينزل الثاني منزلة المشتري بشرط استواء العقدين في المقدار والأجل وغيرهما سلما كان أو غيره فإن لم يستويا فبيع كغيره وإذا أقلت من السم تعجل الثمن | والبيع مرابحة جائز فلو قال بربح العشرة أحد عشر فزيادة عشر
جامع الأمهات · الصفحة ٣٦٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٣٦٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي