تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كقطع يده بالسرقة وقتله من حرابة وموته من حمى أو كان سماويا أو بتصرف معتاد في مثله وهو من الثالث فيهما فهدر وإلا فكغيره فلو باعه المشتري فهلك بعيب التدليس فقال ابن القاسم يرجع الثالث على الأول بجميع الثمن فإن زاد فللثاني وإن نقص كمله الثاني وقال أصبغ يرجع على الأول بقيمة العيب ويأخذ من الثاني بقية الثمن وقال محمد يرجع الثالث إما على الثاني بالأرش فيكون على الأول للثاني الأقل مما غرم وكمال الثمن الأول وإما على الأول بالأقل من الأرش وكمال الثمن الأول فلا يكون على الأول للثاني شيء وإذا حدثت زيادة كالصبغ أخذ الأرش أو رد وكان شريكا بما زاد لا بقيمته دلس أو لم يدلس ويقوم القديم والحادث بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري فإن أمسك قوم صحيحا وبالعيب القديم وإن رد قوم ثالثا بهما فإن كانت زيادة قوم رابعا بالجميع وكان شريكا بنسبة ما زاد عليهما وقيل يقوم الحادث يوم الرد وإذا تعدد البائع جاز رد حصة أحدهما وفي رد أحد المشترين قولان وإذا تعدد المبيع فإن كان المعيب وجه الصفقة أو كأحد الخفين فكالمتحد وإلا فليس له إلا رد المعيب بحصته يوم عقده فإن كان الثمن سلعة فقيمة الحصة التي قابلت المردود لا جزءها على الأصح لضرر الشركة وإذا تنازعا في العيب الخفي أو قدمه فالقول قول البائع إلا أن تشهد العادة للمشتري قالقول قوله وإن لم توجد عدول قبل غيرهم للضرورة قال الباجي ولو كانوا غير مسلمين ويمينه بعته وأقبضته وما به من عيب ينافي الظاهر ونفيا للعلم في الخفي وقال أشهب نفيا للعلم فيهما ويرد النتاج دون الاستغلال وفيمة الانتفاع وفي رد ثمرة ما اشتراه مأبورا قولان ولو رده فتلف قبل إقباضه ففي ضمانه [ منه ] قولان بناء على أن الرد نقض الآن فعلى المشتري وعليهما رد السمسار الجعل وإذا صرح الوكيل أو علم فالعهدة على الوكيل وفي النقيصة التي لا يتغابن بمثلها طريقان | الأولى قولان الخيار مطلقا والخيار لغير العارف بها

جامع الأمهات · الصفحة ٣٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣٦١