| فالشرطي ما يؤثر في نقص الثمن كصانع وكاتب وتاجر فإن شرط ما لا غرض فيه ولا مالية فيه ألغي على المعروف وما فيه غرض ولا مالية فيه فيه روايتان | والعرفي ما تقتضي العادة بأنه يدخل على السلامة منه مما يؤثر في نقص الثمن أو المبيع أو في التصرف أو خوفا في العاقبة فالعمى والعور والقطع ونحوه متفق عليه والخصاء عيب وسقوط ضرسين عيب والواحد في العلي والحمل فيهما عيب وقال أشهب في العلي وفيها كونها زلاء ليس لعيب وقيد باليسير والشيب الكثير في العلي عيب وفي القليل فيه والكثير في غيره قولان والاستحاضة فيهما عيب والبول في الفراش في الوقت المستنكر عيب وفيها التخنث في العبد والفحولة في الأمة إن اشتهرت عيب فقيل التشبه فيهما وقيل الفعل والزعر عيب الثيوبة ليست بعيب إلا فيمن لا يفتض مثلها والعبر عيب والأضبط ليس بعيب والزنى وشرب الخمر والبخر عيب والوالدان والولد عيب والإخوة والأجداد ليس بعيب والجذام وجذام الأب عيب بخلاف مس الجان وفي سواد الأب في العلي قولان وكونهما من زنى في العلي عيب وفي الوخش قولان والقلف في الذكر والأنثى من المولودين وطول الإقامة كذلك إلا الصغير ولو قالت أنا مستولدة لم تحرم ولكنه عيب يلزم المبتاع أن يبين إذا باع وفيها في الصدع في الجدار وشبهه إن كان يخاف على الدار أن ينهدم رده به وإلا فلا وتممه محمد فقال ولكن يرجع بقيمته إذا كان يسيرا وصوبه الأئمة وقيل كغيره والنقص الذي لا يطلع عليه إلا بتغييره كسوس
جامع الأمهات · الصفحة ٣٥٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٣٥٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي