تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخشب بعد شقه لا يرد به على المشهور ولا قيمة قال مالك لأنه أمر دخلا عليه وأما الجوز والتين وشبهه فقيل مثله وقيل إن أمكن اختباره بكسر الجوزتين رد به والتغرير الفعلي كالشرطي وهو فعل يظن منه كمال كتلطيخ الثوب بالمداد وأصله التصرية فإنها كاشتراط غزارة اللبن فلو ظن من غير تغرير فلا يرد به ما لم تكن ذات لبن مقصودة له وكتمه مع علمه وقال أشهب وإن تكن ذات لبن وقال محمد إن زاد لذلك فإن حلبها ثالثة ففيها إن كان ما تقدم اختيارا فهو رضا وقال مالك له ذلك فإذا ردها رد معها صاعا من تمر لو غلا وقيل من غالب قوت البلد ابن القاسم ولو رد عين اللبن لم يصح ولو اتفقا عليه لأنه بيع الطعام قبل قبضه وقال سحنون إقالة فإن تعددت ففي الاكتفاء بصاع واحد قولان فلو رد بعيب غيره ففي الصاع قولان وإذا اشترط البائع البراءة مما لا يعلم فطريقان الأولى ثالثها للموطأ يفيد في الحيوان مطلقا ورابعها في المدونة يفيد في الرقيق خاصة وخامسها يفيد من السلطان وسادسها من الورثة لقضاء دين وشبهه الثاني يفيد إن كان يسيرا أو من السلطان وفي غيره قولان فأما فيما علم فلا يفيد فلو باع بحدثان ملكه فالمشهور لا يفيد وبيع السلطان على تفريع البراءة لا يحتاج إلى اشتراطها فلو ظن المشتري أنه غيره فقولان الخيار واللزوم وإذا تبرأ من عيب لم ينفعه حتى يعلم بموضعه وجنسه ومقداره وما في الدبرة من نفل وغيره وكذلك لو أجمل كسرقة العبد أو إباقه فيوجد بنقب أو قد أبق من مصر إلى المدينة وإذا فات المبيع حسا بتلف أو حكما بعتق أو استيلاء أو كتابة أو تدبير فاطلع على العيب تعين الأرش

جامع الأمهات · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣٥٩