يشاور وقيل إن كان بائعا فإن كان على رضاه فقيل مثلها وقيل لا يستبد فإن كان على خياره فقيل مثل رضاه وقيل لا يستبد وقيل الجميع سواء وفيها الخيار بعد البت لأهدهما لازم وقيد إن نقد وإلا أدى إلى خيار بيع الدين وفي ضامنه حينئذ قولان والملك للبائع فالإمضاء نقل ولا تقرير وقيل للمشتري فالعكس والغلة للبائع والخراج بالضمان فلو ولدت الأمة فأمضي فقال ابن القاسم يتبعها كالصوف وقال أشهب كلغلة فيفسخ وقيل أو يجمعان في ملك وقيل أو في حوز وما يوهب للعبد للبائع وقيد في غير المستثنى ماله وما يعد رضا من المشتري فهو رد من البائع قال اللخمي قد يؤجر البائع لأن الغلات له ولا يعد ردا أو يكون بترك وفعل فالترك والإمساك عن ما يدل إلى انقضاء المدة وهو اختيار لها ممن هي في يده وإلا فالعكس فلذلك كان اختيارا منهما لمن هي في يده وفي رده بربه قولان والفعل كالعتق والكتابة والوطء والاستيلاد وقصد التلذذ وتزويج الأمة | وكذلك رهن المبيع وإجارته إسلامه للصنعة وتزويج العبد والسوم بالسلعة خلافا لأشهب في أنه يحلف ما كان ذلك رضا وأما بيع المشتري فقيل الربح للبائع وقيل يخير فيه وفي نقصه وضعف وقيل يصدق مع يمينه أنه باع بعد أن اختار ولا يقبل أنه رد واختار لفظا إلا ببينة فإن طرأ مانع ففي الموت ينتقل إلى وارثه وليس لمن اختار التمسك إلا بالجميع وفي الجنون ينظر السلطان وفي الإغماء يوقف فإن طال فسخ وقال أشهب كالجنون | خيار النقيصة | وهو نقص مخالف ما التزمه البائع شرطا أو عرفا في زمان ضمانه
جامع الأمهات · الصفحة ٣٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٣٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي