تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( الخيار )

| ترو ونقيصة فالتروي بالشرط لا بالمجلس كالفقهاء السبعة ابن حبيب رضي الله عنه وبالمجلس لحديث الموطأ وحده يختلف باختلاف السلع بقدر الحاجة ففيها في الدار الشهر ونحوه وقيل الشهران وفيها في الرقيق الجمعة ونحوها وقيل شهر لكتمانه عيوبه وفيها في الرقيق الجمعة ونحوها وقيل شهر لكتمانه عيوبه وفيها تركب الدابة اليوم وشبهه ولا بأس أن يشترط البريدين هذا في الركوب وإلا فيجوز الثلاثة وفي الثوب الثلاثة ولا يشترط لباسه بخلاف استخدام الرقيق ولا يغاب على ما لا يعرف بعين لأنه يصير تارة بيعا وتارة سلفا والنقد بغير شرط جائز وفي فساد البيع باشتراطه قولان ولو طلب وقفه كالغائب والمواضعة على المشهور فيهما لم تلزم لأنه لم ينبرم ولو أسقط شرط النقد لم يصح بخلاف مسقط السلف وقيل مثله وإذا اشترى أو باع على مشورة فلان فله الاستبداد وإن لم

جامع الأمهات · الصفحة ٣٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣٥٦