تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالأسعار وقيل بعمومه لقوله لا يبيع مدني لمصري ولا مصري لمدني فإن وقع ففي الفسخ قولان وقال مالك لا يشار على البادي ولا يخبر بالسعر | ومنه البيع بعد نداء الجمعة الموجب للسعي على المتبايعين أو أحدهما فإن وقع فالمشهور الفسخ وقبل الفسخ في حق من اعتاد ذلك وتكرر منه دون غيره فإن فاتت فالقيمة قيل الثمن وتقوم وقت البيع بتقدير الحل وقال أشهب بعد الصلاة | ومنه تلقي السلع وروي في حده ثلاثة الميل والفرسخان واليومان فإن وقع فثالثها يمضي ويطالبها الاشتراك

جامع الأمهات · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣٥١