قيمته وأما غير المأذون فلا شيء على قاتله لأنه مما يقتل | ومنه تفريق الأم من ولدها قال مالك ما لم يستغن إن أمه فقيل الإثغار وقيل سبع سنين وقيل البلوغ فإن فرقا فقيل يفسخ مطلقا ويعاقبان وقيل إن لم يجمعهما في ملك وقيل يباعان إن لم يجمعاهما فإن فرقا بغير عوض فقيل يباعان إن لم يجمعا في ملك واحد وقيل إن لم يجمعاهما في حوز | ومنه أن يبيع على بيع أخيه ومحمله إذا ركن البائع وفي فسخه قولان كالنكاح | ومنه بيع النجش وهو أن يزيد ليغر فإن وقع بدسه أو بعلمه وقيل أو بسببه كابنه وعبده ونحوهما فقال ابن القاسم وهو المشهور له أن يرد فإن فاتت فالقيمة ما لم تزد وقال مالك يفسخ كالنكاح في العدة | ومنه بيع الحاضر للبادي وفي الموطأ محمله على أهل العمود لجهلهم
جامع الأمهات · الصفحة ٣٥٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٣٥٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي