تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما تبعا لم يجز بنصف الأكثر وفي صنف التبع قولان والتبعية بالقيمة وقيل بالوزن | والمغشوش مقتضى الروايات جواز بيعه بصنفه الخالص وزنا لأنه كالعدم وقيل لا يجوز وكذلك المغشوش بالمغشوش ويكسر الزائف إن أفاد وإلا سبك ويعتبر الربابين السيد وعبده على المشهور | والمراطلة | لقب في بيع العين بمثله وزنا فإن كان سواء أو أحدهما أجود جاز اتفاقا وإن كان أحدهما بعضه أجود وبعضه مساويا جاز خلافا لسحنون والوزن بصنجة جائز وقيل في كفتين وفي اعتبار السكة والصياغة كالجودة طريقان | الأولى ثالثها يعتبر الصياغة خاصة | والثانية تقييد الأقوال باتخاذ العوضين واعتبارهما إذا اختلف العوضان | والمبادلة | لقب في السكوكين عددا وهي جائزة في العددي دون الوزني ويجوز إبدال القليل بأوزن منه يسيرا للمعروف والتعامل بالعدد والثلاثة قليل والسبعة كثير وفيما بينهما قولان واليسير سدس في الدينار وقيل دانقان والأنقص أجود ممتنع باتفاق وإلا فجائز باتفاق والأزيد أجود سكة جائز عن ابن القاسم ممتنع عن مالك وهو مشكل وعلل بأن السكك يختلف اتفاقها فتمنع كما منع القمح عن الشعير قبل الأجل في القرض والقضاء بالمساوي والأفصل صفة جائز وبالأفضل مقدارا لا يجوز في اليسير وقال أشهب

جامع الأمهات · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣٤٣