مطلقا وبالأقل صفة أو مقدارا جائز بعد الأجل ممتنع قبله فإن كان الفضل في الطرفين منع وفاقا كالمراطلة وثمن المبيع من النقود كالقرض ولم يختلف في جوازه بأكثر مقدارا والسكة والصياغة في القضاء كالجودة اتفاقا وخرج اللخمي مما إذا باع أو أسلف قائمة وزنا جاز أن يقضي مجموعة وزنها إلغاءهما ورده ابن بشير بأن التعامل بالوزن يلغى معه العدد ولو قطعت الفلوس فالمشهور المثل فلو عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم وفيها لا تقتضي المجموعة من القائمة والفرادى وتقتضي القائمة منهما وتقتضي الفرادى من القائمة دون المجموعة | فالمجموعة المجموع من ذهوب ومن وازن وناقص | والقائمة جيدة تزيد إذا جمعت | والفرادى جيدة تنقص يسيرا فللقائمة فضل الوزن والجودة وللمجموعة فضل العدد عليها وللفرادى فضل العدد والجودة | ومقتضى منع المجمعة من القائمة منع القائمة منها وفرق بأن المجموعة لما ثبتت في الذمة فالاعتبار فيها بالوزن ألغى العدد فصار في جهة واحدة | المطعومات | ما يعد طعاما لا دواء والعلة الاقتيات وفي معناه إصلاحه وقيل الادخار وقيل غلبته وقيل الاقتيات والادخار وعليه الأكثر وقيل أو التفكه والادخار وأنكره اللخمي وقال القاضيان الاقتيات والادخار للعيش غالبا وأنكره اللخمي ولبن الإبل يقوي الاقتيات وأجيب بأن دوام وجود كادخاره وبالخلاف في الموز فما اتفق فيه وجودها فربوي كالحنطة والشعير والسلت والعس والأرز والدخن والذرة والقطاني والتمر والزبيب واللحم والملح والزيتون والخردل والقرطم وبزر الفجل
جامع الأمهات · الصفحة ٣٤٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٣٤٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي