ثم إن كان لم يخير المصطرف فللمستحق إجازته على المشهور فيما بناء على أن الخيار الحكمي ليس كالشرطي وإن أخبر فهو كصرف الخيار والصرف والبيع ممتنع خلافا لأشهب إلا في اليسير فإن كان الجميع دينارا فيسير وقيل مع كون أحدهما ثلثا فأدنى وقيل مع كونه كالدرهم يعجز وإن كان الصرف في أكثر من دينار فاليسير أن يكون البيع بأقل من دينار وقيل أن يكون ثلثا فأدنى أما إذا كان البيع أكثر لم يجز اتفاقا إلا في صرف أقل من دينار وأما المستثنى اليسير فروي أنه الدرهم وروي الثلاثة وروي قدر ثلث دينار كسلعة بدينار إلا درهما فن كان نقدا فجائز وفي تأجيل الجميع ممتنع وفي تأجيل النقدين يجوز للتبعية وفيها ويقضى بما سميا وقيل بدراهم ويتقاصان وفي تأجيل السلعة أو أحد النقدين ممتنع على المشهور فإن استثنى دراهم من دنانير فثالثها يجوز في النقد فإن استثنى جزءا جاز مطلقا وقيل كالدراهم بناء على أن جزء الدينار ذهب إلى القضاء أو ورق | المماثلة | ولطلب تحققها منع بيع دينار ودرهم أو غيره بدينار ودرهم أو غيره فأما درهم بنصف فما دونه وفلوس أو طعام فجائز للضرورة وبأكثر من نصف ممتنع وقيل لا يجوز إلا في أقل من نصف وقيل لا يجوز إلا في غير الفلوس وقيل لا يجوز بحال وإن قل وفي التبر يعطيه المسافر دار الضرب وأجرته ويأخذ وزنه بحال وإن قل وفي التبر يعطيه المسافر دار الضرب وأجرته ويأخذ وزنه قولان وكذلك الزيتون وفي بيع محلى من أحد النقدين بصنفه فإن كان الحلي تبعا جاز معجلا على المشهور وفي المؤجل قولان وإن لم يكن تبعا لم يجز فإن بيع بغير صنفه فإن كان تبعا جاز معجلا وفي المؤجل قولان وغن لم يكن تبعا جاز معجلا فقط والتبع الثلث وقيل دونه وقيل النصف ويعتبر بالقيمة وقيل بالوزن مع قيمة المحلى والثوب الذي لو سبك خرج منه عين كالمحلى فإن لم يخرج فقولان والحلي من النقدين وحده أو مع سلعة ممتنع بعين أحدهما اتفاقا فإن كان
جامع الأمهات · الصفحة ٣٤٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٣٤٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي