| ويثبت الرضاع بشاهدين وبامرأتين إن كان فاشيا من قولهما قبل العقد وإلا لم يثبت على المشهور والرجل والمرأة مثلهما وفي الواحد فاشيا من قولهما قولان وفي انفراد أم أحد الزوجين أو أبيه إذا لم ينزل بعيد قولان ويستحب التنزه ولو بأجنبية لم يفش من قولها ويعتبر رضاع الكفر بعد الإسلام | النفقات | وهي لنكاح وقرابة وملك فيجب في النكاح بالدخول أو بأن ينبغي منه الدخول وليس أحدهما مريضا مرض السياق وبما يجب به الصداق ويعتبر بحال الزوج والزوجة والبلد والسعر اتفاقا وإن وقع خلاف فلتغيره وقدر مالك المد في اليوم وقدر ابن القاسم أوقيتين ونصفا في الشهر إلى ثلاث لأن مالكا بالمدينة وابن القاسم بمصر وقال وإن أكل الناس الشعير أكلته وأمر الإدام كذلك قال ولا يفرض مثل العسل والسمن والحالوم والفاكهة ويفرض الخل والزيت والحطب والملح والماء واللحم المرة بعد المرة وقا لأصبغ وليس كغيرها فتزاد ما تتقوى به وأمر الكسوة كذلك مما يصلح للشتاء والصيف من قميص وجبة وخمار ومقنعة وإزار وشبهه مما لا غنى عنه وغطاء ووطاء ووسادة وسرير إن احتيج إليه لعقارب أو براغيث أو فئران قال أشهب ومنهن من لو كساها الصوف أنصف وأخرى لو كساها الصوف أدب قال مالك ولا يلزمه الحرير فعممه ابن القاسم وتأوله ابن القصار للمدينة لقناعتهم | والأصل أن ما هو محتاج إليه يفرض وما هو زيادة في معنى السرف فلا
جامع الأمهات · الصفحة ٣٣١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٣٣١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي