وفي القريبة أقوال أيام يسيرة وشهر وشهران وثلاثة فلو كان في الحولين بعد استغنائه بمدة قريبة فقولان ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب فيقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن وصاحبه إن كان فلذلك جاز أن يتزوج أخوه نسبا أخته وأمه من الرضاع ويعتبر صاحبه من حين الوطء فإن كان من وطء يحد فيه فقولان والمنكوحة إذا وطئت بشبهة فأتت بولد محتمل فلبنها لمن ينسب إليه الولد وقال محمد لهما ولبن الدارة لصاحبه إلا أن ينقطع ولو بعد سنين كثيرة وقيل إلى أن تلد وإلى أن تحمل وقيل إلى أن يطأها زوج ثان وحيث لم يحكم بانقطاعه فالولد لهما لأن الوطء يدر اللبن | والغيلة | وطء المرضع وقيل إرضاع الحامل ومن أرضعت طفلا كان زوجها حرمت على صاحب اللبن لأنها زوجة ابنه ومن أبان صغيرة حرم عليه من ترضعها لأنها أم زوجته وعكسه بنت زوجته ولا ينظر إلى التاريخ في مثله ومن تزوج صغيرتين أو أكثر فأرضعتهن امرأة اختار واحدة وإن كانت الأخيرة فو كان المرضع زوجته ولم يبن بها حرمت مع ذلك وإن كان بنى حرم الجميع وتؤدب المتعمدة بالإفساد ولا غرم عليها وإذا اتفق الزوجان على الرضاع فسخ ولا صداق قبل الدخول والمسمى بعده وإن ادعاه فأنكرت أخذ كل واحد بإقراره ولها نصفه فإن ادعت فأنكره لم يندفع إلا بقوم بينة بقولها قبل العقد ولا يقدر على طلب المهر قبل الدخول فإن قامت بينة على إقرار أحدهما قبل العقد عليهما وإقرار الأبوين قبل النكاح كإقرارهما ولا يقبل بعده
جامع الأمهات · الصفحة ٣٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٣٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي