يفرض وما هو من التوسع بالنسبة إليها ولكنه عادتها فيه قولان وقال عبد الملك ولا يلزمه ما هو في شورتها التي هي من صداقها من ملبس وغطاء ووطاء وله عليها الاستمتاع معها به ولها من الزينة ما تستضر بتركه كالكحل المعتاد والحناء والدهن لمعتادته ونفى ابن القاسم المكحلة ولا يلزمه دواء ولا أجرة حجامة بخلاف أجرة القابلة للولد على الأصح وأمر السكنى كذلك ولها إخدامها بشراء أو كراء إن كانت ذات قدر وكان قادرا وفي إلزامه أكث من خادم في الرفيعة ثالثها إن طالبها بأحوال المملوكية لزمه فإن كن لها خادم واختارت بقاءها لزمه نفقتها فإن لم تكن أهلا لخادم أو كان فقيرا فعليها الخدمة الباطنة من عجن أو كبس وفرش بخلاف النسج والغزل وشبهه وليس للزوج منع أبوي المرة وولدها من غيره أن يدخلوا إليها وإن حلف أحنث ولا ينبغي أن يمنعها من الخروج إليهما في لوازم الحقوق فلو حلف على ذلك لم يحنث فلو حلف على منعها هي من الخروج لم يحنث ويجوز أن تعطى عن جميع لزازمها ثمنا إلا الطعام ففيه قولان وتقدير زمن النفقة على مال الزوج فقد يكون باليوم أو بالجمعة أو بالشهر وقد يكون بخبز السوق وتضمنه بالقبض وكذلك نفقة ولدها وله أن يحاسبها من دينه أن كانت موسرة وإلا فلا وتسقط النفقة بالنشوز وهو منع الوطء أو الاستمتاع والخروج بغير إذنه ولا يقدر على ردها وأما القادر فيتركها فلها اتباعه بالنفقة وله السفر بها وإن كرهته وتسقط بالطلاق البائن دون الرجعي والبائن في السكنى ونفقة الحمل كالرجعية فلو مات فالمشهور وجوبهما في ماله وروى ابن نافع هي والمتوفى عنها سواء فلو كانت مرضعة فعليه مع نفقة الحمل نفقة الرضاع وللملاعنة السكنى لا نفقة الحمل كالمتوفى عنها
جامع الأمهات · الصفحة ٣٣٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٣٣٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي