تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( الرضاع )

| شرط المرضعة أن تكون آدمية أنثى بلبن فلو كان ماء غير لبن لم يعتبر فيه ويعتبر اللبن وإن لم تحمل ولم توطأ ولبن الميتة على المشهور إن علم وفي لبن من نقصت عن سن الحيض قولان | وشرط المرضع أن يكون محتاجا للرضاع وصل اللبن إلى جوفه صرفا أو مخلوطا وفي لغو المغلوب بالمخالطة قولان لابن القاسم وابن الماجشون كأبي حنيفة والشافعي والرضاع والوجور قليلهما وكثيرهما ولو مصة سواء وفي الحقنة والسعوط وشبهه يصل الجوف ثالثها يختص السعوط فلو كان بعد الحولين بمدة قريب وهو مسمى الرضاع أو بعد يومين من فصاله اعتبر

جامع الأمهات · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣٢٩