ترد ولو ولدت الأولاد إذ لا حجة لها باجتهاد إمام أبو عمران ولو ثبت موته عندها برجلين فتزوجت ولم يظهر خلافه لم يفسخ إلا أن يكونا غير عدلين أو لم يعلم إلا بقولهما فإنه يفسخ ثم إن لم يتبين أنه وقع على الصحة حكم به وفسخ كل عقد بعده وكذلك لو تزوجت امرأة المفقود في العدة ففسخ ثم تبين أنه على الصحة فقس عليه | وسئل ابن القاسم عن نساء مفقود رفعت واحدة كما تقدم فتفكر ثم قال أرى إن ضرب الأجل للواحدة ضرب لجميعهن والنفقة في ماله في الأجل دون العدة فإن ثبت أنها أخذت شيئا بعد وفاته ردته وكذلك أولاده | ولا يقسم ماله إلا بعد التعمير على الوارث حينئذ | ولا يضرب للأسير أجل وتبقى فلو تنصر الأسير وجهل طوعه وكرهه فهو كالطوع فيفرق بينهما ويوقف ماله ومفقود المعترك بين المسلمين تعتد زوجته بعد انفصال الصفين وروي بعد التلوم بالاجتهاد وروى بعد سنة وروى سنة فيها العدة وفي قسم ماله أو وقفه قولان وروي إن كان بعيدا فكالمفقود فيوقف ماله وبين المسلمين والكفار ثلاثة كالمفقود والأسير وتعتد بعد سنة بعد النظر
جامع الأمهات · الصفحة ٣٢٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٣٢٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي