مالك هي أحق بالمقام وأحب إلينا أن يكون للمشتري الخيار والبيع بشرط جواز الريبة فاسد خلافا لسحنون ويبدلها الزوج في المنهدم والمعار والمستأجر إذا انتهت المدة فإن اختلفا في مكانين ولا ضرر أجيبت المرأة وامرأة الأسير المعتدة لا يخرجها القادم فيها وفي الحبس حياته تسكن عدتها ولو خمس سنين لأنها من أسباب الميت بخلاف سنين معلومة وكذلك حبس مسجد بيده وقال ابن العطاء ليس حبس مسجد بيده كالمحبس عليه | ولأم الولد تعتق أو يموت عنها السكنى ولها في العتق نفقة الحمل والسكنى | وللمرتدة نفقة الحمل والسكنى وكذلك كل من تحبس بسببه في السكنى | ونفقة الحمل لفسخ النكاح لإسلام أحدهما بعد البناء وكمن نكح محرما ولم يعلم وبنى وفي الغالط بغير العالمة ذات زوج قولان ولامرأة المفقود خبره دون الأسير مدخولا بها أو لا أن ترفع أمرها إلى الحاكم فيؤجل الحر أربع سنين والعبد سنتين مذ تعجز عن خبره بعد البحث ثم تعتد كالوفاة فإن جاء أو ثبتت حياته قبل تزويجها فامرأته وبعد الدخول للثاني وفي رجوع الأول غير الداخل بنصف الصداق روايتان وقب الدخول قال مرة العقد فوت ثم رجع وعليهما لو ثبت موته بينهما بخلاف ما قبلهما فإنها كغيرها وفيها لو ثبت أن العقد وقع في عدة موت الأول فنكاح في عدة يفسخ ويحرم بالدخول أبدا | وإذا ثبت أنه مات قبل العقد ورثته وبعد الدخول لم ترثه وفيما بينهما القولان وعلى الثاني لا يقع الطلاق إلا بالدخول ولو طلقها الثاني بعد الدخول وكان الأول طلقها اثنتين لحلت له أصبغ لا تحل له بذلك لأنها لم تنكح بعد الطلاق ورده اللخمي والتي تعلم بالطلاق ولا تعلم بالرجعة حتى تنكح | وأما المنعي لها زوجها تتزوج ويقدم فليست كالمفقود على المشهور بل
جامع الأمهات · الصفحة ٣٢٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٣٢٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي